نبذة عن المجلس

 مجلس الكلية

1– تعريف:

يتألف مجلس الكلية أو المعهد من: العميد رئيسًا، وعضوية الوكلاء ورؤساء ووكيلات الأقسام. وثلاثة أعضاء هيئة تدريس على الأكثر بالكلية، يفضل أن يكون أحدهم ممثل الكلية بالمجلس العلمي. وتحدد مدد عضويتهم بقرار من مجلس الجامعة، على أن يكون أحد الوكلاء أمينًا للمجلس.

 

2– تنظيم المجلس:

- يجتمع مجلس الكلية مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه.

- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

- تعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من معالي مدير الجامعة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه. وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار  أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي.

 

3– مهام المجلس:

  1. التوصية بإقرار الخطة الإستراتيجية للكلية بما يتوافق مع الخطط الإستراتيجية للجامعة.
  2. إقرار إستراتيجية للبحث العلمي في الكلية.
  3. إقرار الخطة العامة لتطبيق الجودة والاعتماد الأكاديمي بالكلية. 
  4. وضع ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها.
  5. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
  6. تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
  7. النظر في تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمحاضرين، وإعارتهم، وندبهم، وترقياتهم.
  8. التوصية بإقرار الخطط الدراسية المقترحة من الأقسام الأكاديمية.
  9. إقرار المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد.
  10. إقرار مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
  11. التوصية بإقرار اللائحة التنفيذية الداخلية للكلية أو المعهد.
  12. إقرار خطط التدريب  والابتعاث اللازمة للكلية أو المعهد.
  13. إقرار خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
  14. البت في الأمور  الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
  15. النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه أو عميد الكلية للدراسة وإبداء الرأي.

 

4- صلاحيات المجلس:

4/1- شؤون طلابية:

  1. اعتماد قوائم الحرمان ورفع الحرمان عن الطلبة لدخول الاختبار النهائي.
  2. الموافقة على إعطاء الطلبة فرصة اختبار نهائي بديل خلال فترة لا تتجاوز الفصل التالي.
  3. الموافقة على إعادة قيد الطلبة.
  4. الموافقة على الضوابط اللازمة لتقويم أداء الطلبة المنتسبين.
  5. الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة  خلال فترة لا تتجاوز بداية الاختبارات النهائية للفصل التالي.

4/2- شؤون أكاديمية:

  1. الموافقة على تحديد درجة الأعمال الفصلية.
  2. الموافقة على أن يكون ضمن الاختبار النهائي اختبار عملي أو شفوي.
  3. الموافقة على استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات العملية من الاختبارات والتقديرات وتحديد قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.
  4.  تكوين لجنة لتنظيم أعمال الاختبار النهائي.
  5. تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.
  6. وضع أسئلة الاختبار النهائي لبعض المقررات بناء على توصية رئيس القسم.
  7. إسناد تصحيح الاختبارات إلى أعضاء هيئة تدريس غير أستاذ المقرر.
  8. تحديد مدة الاختبار النهائي بما لا يقل عن ساعة ولا يزيد عن ثلاث ساعات.
  9.  الموافقة على معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية الأقسام الأكاديمية.
  10. الموافقة على دراسة الطالب لمقررات دراسية  إذا أنهى الطالب المقررات المطلوبة للتخرج وكان معدله اقل من المطلوب.
  11. التوصية بإعطاء الطالب فرصة رابعة لرفع معدله التراكمي.
  12. اقتراح أعداد الطلاب والطالبات الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي.
  13. التوصية بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة إذا كان البرنامج الأكاديمي للطالب يتطلب سفرة خارج مدينة الدراسة.
  14. التوصية بإعطاء الطالب فرصة استثنائية لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز نصف المدة الأصلية المحددة للتخرج إذا لم ينهي الطالب متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج.
  15. التوصية بإعطاء الطالب المفصول بسبب استنفاذ ضعف مدة البرنامج فرصة لإكمال دراسته لا تتجاوز فصلين دراسيين.
  16. التوصية بإعطاء الطالب المفصول بسبب الإنذارات فرصة لإكمال دراستهم لا تتجاوز فصلين دراسيين.

 

4/3 - شؤون أعضاء هيئة التدريس:

   4/3/1- شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين:

  1. التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
  2.  التوصية بتعيين المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغة ومساعدي الباحثين.
  3. التوصية بالتعيين على رتبة أستاذ مساعد من دون اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات التي لا تمنح فيها درجة الدكتوراه وفق  الضوابط المحددة في نظام ولوائح التعليم العالي.
  4. النظر في ترقية عضو هيئة تدريس بناءً على توصية مجلس القسم المختص، وترشيح عدد من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.
  5. الموافقة على صرف بدل وحدات تدريسية إذا زاد عدد الوحدات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من داخل الجامعة، عن النصاب المقرر.
  6. التوصية بحصول عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي، بعد مضي خمس سنوات من تعيينه أو من تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو لمدة فصل دراسي واحد بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه  أو من تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة.
  7. النظر في التقرير  المقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خلال التفرغ العلمي. 
  8. التوصية بالموافقة على عمل عضو هيئة التدريس بصفة مستشار غير متفرغ في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات الإقليمية أو الدولية.
  9. التوصية بالموافقة على مشاركة عضو هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة أو خارجها.
  10. التوصية بندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية.
  11. التوصية بإعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه.
  12. التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة.
  13. التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة.
  14.  التوصية بالسماح لعضو هيئة التدريس بالسفر لإجراء بحوث في جامعة غير جامعته خلال العطلة الصيفية.
  15. التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر داخل الكلية نفسها.
  16. التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من الكلية وإليها.
  17.  التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة.
  18. التوصية بقبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بناء على طلبه.
  19. التوصية بالاستعانة بأساتذة غير متفرغين لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
  20. التوصية بمنح الأستاذ غير المتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها، فإن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس السابقين يحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بما لا يتجاوز أول مربوط رتبة أستاذ مساعد.
  21. التوصية بالاستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة من خارج الجامعة للقيام بالتدريس.

 

   4/3/2- شؤون أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين:

  1. التوصية بتوظيف من تجاوز الحد الأعلى للعمر(ستين سنة ميلادية) في حدود عشر سنوات للأساتذة والأساتذة المشاركين، وخمس سنوات للأساتذة المساعدين، وثلاث سنوات للفئات الأخرى.
  2. التوصية باحتساب الخبرات في غير التدريس الجامعي إذا كانت في مجال التخصص وبعد المؤهل العلمي الذي تم التعاقد معه على أساسه بواقع سنة لكل سنتين.
  3. التوصية بحضور عضو هيئة التدريس مؤتمرًا أو ندوة علمية.
  4. التوصية بزيادة مكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى (100%) على أن لا يتجاوز الإجمالي مبلغ (100.000 ريال) لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

 

4/4- شؤون الابتعاث والتدريب:

  1. التوصية بابتعاث المعيدين والمحاضرين والتمديد لهم أو إنهاء بعثاتهم.
  2.  التوصية بالموافقة على تغيير المبتعث لتخصصه أو جامعته أو بلد الدراسة حسب ما تم رفعه من مجلس القسم.
  3. التوصية بإيقاف مخصصات المبتعث إذا:-
  • غيَّر تخصصه أو جامعته أو مقر دراسته من دون موافقة المجلس.
  • لم يستطع أن يواصل الدراسة وفقا للتقارير المتعلقة بسير دراسته.
  • خالف الأنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها.
  • لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة.
  • ثبت توقفه عن الدراسة أو ترك مقر الدراسة من دون عذر مقبول.
  • طلب إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة.
  1. الرفع بتقرير عن حالة مبتعثي الكلية المتعثرين في دراستهم بعد مضي نصف المدة.( لمن الرفع)
  2. إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع الابتعاث في الكلية يتم رفعه لمجلس الجامعة.
  3. التوصية بالموافقة على الرحلة العلمية للمبتعث.

 

4/5- شؤون الدراسات العليا:

  1. التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلة الماجستير بناء على توصية القسم المختص.
  2.  التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلة الدكتوراه بناء على توصية القسم المختص.
  3. التوصية بقبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجال تخصصه بناء على توصية مجلس القسم.
  4. التوصية بمنح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين كحداً أعلى بناء على توصية مجلس القسم في حال انخفاض معدله التراكمي عن جيد جدًا.
  5. التوصية بمنح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناء على توصية مجلس القسم المبنية على تقرير المشرف على رسالة الطالب الجامعية في حال عدم حصول الطالب على الدرجة خلال الحد الأقصى للمدة المحددة للحصول عليها.
  6. التوصية بقبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناء على توصية مجلس القسم، مع مراعاة شروط التحويل.
  7. التوصية بمعادلة الوحدات الدراسية التي درسها الطالب المحول من جامعة أخرى معترف بها بناء على توصية مجلس القسم.
  8. التوصية بتحويل الطالب من تخصص داخل الجامعة إلى أحد تخصصات الكلية مع مراعاة شروط القبول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية بناء على توصية مجلس القسم.
  9. التوصية باقتراح المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة بناء على اقترح مجلس القسم.
  10.  التوصية بالموافقة على الاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي في مقررات الدراسات العليا، بناء على توصية مجلس القسم.
  11. التوصية بإجراء اختبار تحريري وشفوي شامل تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد محددة لطالب الدراسات العليا بعد إنهائه جميع المقررات المطلوبة بناء على توصية مجلس القسم.
  12. التوصية بزيادة إشراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية إلى خمس رسائل بناء على توصية مجلس القسم.
  13. الموافقة على مشرف بديل على الرسالة في حال عدم تمكن المشرف من الاستمرار أو وفاته أو انتهاء خدمته بالجامعة، بناء على اقتراح مجلس القسم.
  14. التوصية بتشكيل لجنة المناقشة على الرسائل العلمية بناء على توصية مجلس القسم.
  15. التوصية بإعادة قيد الطالب إذا الغي قيده وتحديد المقررات التي يجب إعادة دراستها إذا لم يمض على إلغاء قيد الطالب ستة فصول دراسية.
  16. التوصية بكتابة الرسائل الجامعية بلغة غير اللغة العربية مع تقديم ملخص واف باللغة العربية.
  17. التوصية بأن يقوم على الأشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة المتميزة و الكفاية العلمية في مجال البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بناءً على توصية مجلس القسم.

 

20/08/2017
11:56 AM